الحطاب الرعيني

402

مواهب الجليل

الوهاب : لا يصح ذلك وينبغي أن يلزمه ذلك من غير صوم ولا يكون عكوفا وإنما يكون جوارا نذره بلفظ العكوف ، وكما يلزم العكوف إذا قصد معناه ونذره بلفظ الجوار يلزم الجوار إذا قصد معناه ونذره بلفظ العكوف انتهى . ص : ( كمطلق الجوار ) ش : قال في التنبيهات : الجوار بضم الجيم وكسرها من المجاورة مثل الاعتكاف انتهى . قال سند : من قال لله علي أن أجاور المسجد ليلا أو نهارا عدة أيام فهذا نذر اعتكاف بلف الجوار ، فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف عشرة أيام وأجاور عشرة أيام . فيلزم في ذلك ما يلزم في الاعتكاف ، ويمنع فيه ما يمتنع من الاعتكاف ، واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه . ولو لم يسم اعتكافا ولا جوارا إلا أنه نوى